منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٢ - الشرط الأول النصاب
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمص، و العدس، و الماش، و الذرة، و غيرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل، و القثّاء و البطيخ و الخيار و نحوها، و تستحب أيضا في مال التجارة، و في الخيل الإناث، دون الذكور و دون الحمير، و البغال.
و الكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
و شرائط وجوبها- مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة- أربعة:
الشرط الأول: النصاب
في الإبل اثني عشر نصابا، الأول: خمس، و فيها شاة، ثم عشر و فيها شاتان، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه ثم عشرون و فيها أربع شياه، ثم خمس و عشرون، و فيها: خمس شياه، ثم ست و عشرون و فيها: بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست و ثلاثون و فيها: بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فيها: حقه، و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى و ستون و فيها: