منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
(مسألة ١٢١): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.
(مسألة ١٢٢): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم، و صار كالشيء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل، و خروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم. [٩٢]
(مسألة ١٢٣): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
(مسألة ١٢٤): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
(مسألة ١٢٥): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، و كذلك الغسل. [٩٣]
(مسألة ١٢٦): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.
(مسألة ١٢٧): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان
[٩٢] بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء و التيمم.
[٩٣] في إطلاقه إشكال على ما تقدّم في المسألة (١٠٩).