منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٥ - الأول الوطن،
و موانع السمع، و الخارج عن المتعارف يرجع إليه، و كذلك الحال في الرؤية.
(مسألة ٩٢٠): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
(مسألة ٩٢١): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، [٥٧١] فيبقى على التمام في الذهاب، و على القصر في الإياب.
(مسألة ٩٢٢): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
(مسألة ٩٢٣): إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت و وجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، و بعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء، و كذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا و بعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء.
الفصل الثاني في قواطع السفر،
و هي أمور:
الأول: الوطن،
و المراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له على الدوام لو خلي و نفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أ كان مسقط
[٥٧١] إلّا إذا علم بحصول هذا الشك له في الإياب أو حصل له في الإياب فلا بدّ حينئذ من الاحتياط.