منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٨ - الرابع أن يكون السفر مباحا،
تردد في ذلك وجب التمام، و الأحوط- لزوما- إعادة ما صلاة قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت [٥٦١] و الإمساك في بقية النهار، و إن كان قد أفطر قبل ذلك، و إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة- و كان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر و استمر على الإفطار.
(مسألة ٨٩٩): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، و في الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، و كذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
(مسألة ٩٠٠): إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم، فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفقة و شرع في السير قصر و إلا أتم صلاته، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، و كان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة،
أو يكون مترددا في ذلك، و إلا أتم من أول السفر، و كذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع: أن يكون السفر مباحا،
فإذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان حراما لنفسه، كإباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم
[٥٦١] بل مطلقا.