منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٤ - فصل في سجود السهو
(مسألة ٨٨١): سجود السهو سجدتان متواليتان و تجب فيه نية القربة و لا يجب فيه تكبير، و يعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و وضع [٥٥٦] سائر المساجد، و الأحوط استحبابا [٥٥٧] أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال، و الستر و غير ذلك، و الأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما، و الأحوط في صورته:
«بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» و يجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم [٥٥٨] و الأحوط اختيار التشهد المتعارف.
(مسألة ٨٨٢): إذا شك في موجبه لم يلتفت، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به و إذا اعتقد تحقق الموجب- و بعد السلام شك فيه- لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، و بعد ذلك علم به أتى به، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، و إذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، و إذا علم بعدمه أعاد السجدة و إذا زاد سجدة لم تقدح، [٥٥٩] على اشكال ضعيف.
(مسألة ٨٨٣): تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، و في أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، و تفترق عن الفريضة بأن الشك في
[٥٥٦] على الأحوط.
[٥٥٧] إلّا ما يؤتى به لنسيان التشهد فيعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة.
[٥٥٨] و الأحوط وجوبا في التسليم أن يقول السلام عليكم.
[٥٥٩] بل الأحوط وجوبا الإعادة.