منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٠ - فصل في الشك
و يعمل عليها، فلو شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعة، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة ٨٦٨): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها و يعيد الصلاة على الأحوط، [٥٣٨] و لا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
(مسألة ٨٦٩): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية، و التكبير للإحرام، و قراءة الفاتحة إخفاتا حتى في البسملة على الأحوط الأولى، [٥٣٩] و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و لا تجب فيها سورة، و إذا تخلل المنافي بينها و بين الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف.
(مسألة ٨٧٠): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين.
(مسألة ٨٧١): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها [٥٤٠] جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص و الإتمام مع الإمكان و إلا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع و تبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحد، و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا،
[٥٣٨] بل على الأقوى.
[٥٣٩] بل على الأحوط وجوبا.
[٥٤٠] بل الأحوط وجوبا- إذا كان في الأثناء- ضمّ الناقص و الإتمام مع الإمكان و إعادة الصلاة.