منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
فإن تمكن [٨٠]من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء- مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل- وجب، [٨١]و إن لم يتمكن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، و لا بد من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط و نحوها.
(مسألة ١٠٣): الجروح و القروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، و إن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، و الأحوط- استحبابا- [٨٢]المسح عليها إن أمكن، و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها، و إن كان أحوط استحبابا.
(مسألة ١٠٤): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير و نحوه فإن أمكن [٨٣]رفعه وجب، و إلا وجب التيمم [٨٤]، إن لم يكن الحاجب في مواضعه، و إلا جمع بين الوضوء و التيمم.
[٨٠] من دون حرج.
[٨١] و إن لم يتمكّن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل و المسح مع رعاية الترتيب.
[٨٢] بل وجوبا.
[٨٣] من دون حرج.
[٨٤] الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء جبيرة و التيمّم، سواء كان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها.