منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
(مسألة ٩٧): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة و الاجتزاء به مع التقية، إشكال. [٧٩]
(مسألة ٩٨): لو دار الأمر بين المسح على الخف، و الغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.
(مسألة ٩٩): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية و لا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية و زمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، و أما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريا.
(مسألة ١٠٠): إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية، و وجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
(مسألة ١٠١): لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة.
(مسألة ١٠٢): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين و يمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، و لا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط.
[٧٩] لا إشكال في الاجتزاء به في التقيّة، و أمّا في الضرورة فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح على الحائل و التيمم.