منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد، و الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط- استحبابا [٦٨]- غسلها أيضا، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٧٦): المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد، و يجب غسله مع اليد.
(مسألة ٧٧): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٧٨): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله- حينئذ- و لو بإخراجها.
(مسألة ٧٩): الوسخ الذي يكون على الأعضاء- إذا كان معدودا جزءا من البشرة- لا تجب إزالته، و إن كان معدودا- أجنبيا عن البشرة- تجب إزالته.
(مسألة ٨٠): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.
(مسألة ٨١): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، [٦٩]و لكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و كذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، و أما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء- تدريجا- فهو غير جائز مطلقا على الأحوط.
[٦٨] بل وجوبا.
[٦٩] على الأحوط وجوبا في الوجه.