منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٥ - الفصل السادس في السجود
السجود [٤٢٨] عليه، و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو الأسهل.
(مسألة ٦٤٨): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، و سجد أخرى بعد الجلوس معتدلا، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه [٤٢٩] و يسجد الثانية.
(مسألة ٦٤٩): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته، و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، و إن لم يمكن فالأولى [٤٣٠] أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، و ينويه بقلبه، و الأحوط- استحبابا- له رفع المسجد إلى الجبهة، و كذا وضع المساجد في محالها، و إن كان الأظهر عدم وجوبه.
(مسألة ٦٥٠): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، و الأحوط لزوما الجمع بينه و بين السجود على الذقن و لو بتكرار الصلاة،
[٤٢٨] و الأحوط وجوبا الإتيان بسجدتي السهو فيما سجد على ما لا يصحّ السجود عليه.
[٤٢٩] و الأحوط وجوبا- إن لم يأت بالذكر في الأولى- الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة.
[٤٣٠] الأقوى أن ينويه بقلبه و يأتي بذكره.