منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٧ - الفصل الرابع في القراءة
الاجتزاء به، و عليه الاستئناف له، أو لبديله، و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، و إن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، و إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، و كذا إذا قرأ سورة التوحيد- مثلا- بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
(مسألة ٦٢٨): إذا نسي القراءة، و الذكر، و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، و إذا تذكر قبل ذلك- و لو بعد الهوي- رجع و تدارك، و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، و إذا شك قبل ذلك تدارك، و إن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
(مسألة ٦٢٩): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة، و في أفضليته للإمام، و المنفرد اشكال. [٤١٢] و تقدم أن الأحوط- لزوما [٤١٣]- اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
(مسألة ٦٣٠): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» و الأولى الإخفات بها، و الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف على فواصل الآيات، و السكتة بين الحمد و السورة، و بين السورة و تكبير الركوع، أو القنوت، و أن يقول بعد قراءة التوحيد «كذلك اللّه ربي» أو «ربنا». و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: «الحمد للّه رب العالمين» و المأموم يقولها بعد فراغ الامام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم، و هل أتى، و هل أتاك، و لا أقسم، في
[٤١٢] و الظاهر عدم الإشكال.
[٤١٣] تقدم أنّ الأقوى عدم اللزوم.