منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٦ - الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
الصفات الجلالية، أو الجمالية، و ينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، و الراء من أكبر.
(مسألة ٥٨٣): يجب فيها القيام التام فإذا تركه- عمدا أو سهوا- بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا و غيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، و أما الاستقرار في القيام المقابل للمشي و التمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو و إن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
(مسألة ٥٨٤): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه، و الأحوط الأولى [٣٩١] أن يحرك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة ٥٨٥): يشرع الإتيان بست تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا، و يجوز الاقتصار على الخمس، و على الثلاث، و الأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.
(مسألة ٥٨٦): يستحب للإمام الجهر بواحدة،. و الإسرار بالبقية و يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر، مضمومة الأصابع، حتى الإبهام، و الخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
(مسألة ٥٨٧): إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام، أو للركوع بنى على الأولى. و إن شك في صحتها، بنى على الصحة. و إن شك في وقوعها و قد دخل فيما بعدها من القراءة، بنى على وقوعها.
(مسألة ٥٨٨): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء، بلا دعاء، و الأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: «اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت
[٣٩١] بل الأقوى.