منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٥ - المقصد الرابع مكان المصلي
(مسألة ٥٦٠): الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا و إن كان الأحوط تركه، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها، و كذا النافلة و لو اختيارا.
(مسألة ٥٦١): تستحب الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (ص) و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة و الأقصى [٣٧٨] و الصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع و الصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين، ثم مسجد السوق و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، و صلاة المرأة في بيتها أفضل، و أفضل البيوت المخدع.
(مسألة ٥٦٢): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) بل قيل:
انها أفضل من المساجد، و قد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة.
(مسألة ٥٦٣): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، و عالم بين جهال، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
(مسألة ٥٦٤): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيئات، و رفع له عشر درجات، و يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
(مسألة ٥٦٥): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض
[٣٧٨] بل ثم الأقصى.