منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٤ - المقصد الرابع مكان المصلي
(مسألة ٥٥٨): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط [٣٧٥] إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة و ان التفت في أثناء السجود رفع رأسه و سجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن و سعة الوقت، و مع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. [٣٧٦]
(مسألة ٥٥٩): يعتبر في مكان الصلاة [٣٧٧] أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي و لا يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، و الأرجوحة و نحوهما مما يفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة على الدابة و في السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، و كذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، و نحوهما العربة، و القطار، و أمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار و الاستقبال، و لا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، و حينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، و إن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، و الأحوط استحبابا تجري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين.
[٣٧٥] إن كانت الغلطة في السجدة الواحدة فلا بدّ من إعادتها، و الأحوط وجوبا الإتيان بسجدتي السهو، و الأحوط استحبابا إعادة الصلاة، و إن كانت في السجدتين فالصلاة باطلة.
[٣٧٦] استحبابا، و الإتيان بسجدتي السهو قبلها وجوبا.
[٣٧٧] الفريضة.