منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٨ - المقصد الرابع مكان المصلي
صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، و إن لم يستمر لم تصح.
(مسألة ٥٣٥): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، و إن علم أن أحدهما من غير المأكول، و الآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.
المقصد الرابع مكان المصلي
(مسألة ٥٣٦): لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون احد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، و لا فرق في ذلك مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، و الجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، و لم يكن هو الغاصب [٣٦٥] صحت صلاته، و كذلك تصح صلاة من كان مضطرا، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، و الأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد أو نحو ذلك، و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.
(مسألة ٥٣٧): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته و إن انكشف الخلاف.
[٣٦٥] و أمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محلّ إشكال.