منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٥ - الأول الماء
وسطها بنزح أو غيره، و الأحوط استحبابا المبادرة إلى إخراجه، و لا يقدح الفصل بين الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، و الأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات.
(مسألة ٤٧١): الدسومة التي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، و لكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
(مسألة ٤٧٢): إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها و لم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت و صب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء و يفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، و كذا الطشت تبعا، و كذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت و يصب الماء عليه. ثم يعصر و يفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب، و الطشت أيضا، و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت و نحوه، و أما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسله ثلاثا. [٣١٨]
(مسألة ٤٧٣): الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جنبا و يوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه.
(مسألة ٤٧٤): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.
[٣١٨] على الأحوط.