منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠١ - المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية و فعليّة
(مسألة ٣٣٣): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.
(مسألة ٣٣٤): يجب [٢٤١] الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه، و دون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
(مسألة ٣٣٥): إذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.
(مسألة ٣٣٦): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها، و قراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، و الأحوط ضم الوضوء إليه. و إن كان الأظهر عدم وجوبه.
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية و فعليّة
الأول الأغسال الزمانية، و لها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، و الأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف [٢٤٢] إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتفق تمكنه منه
[٢٤١] على الأحوط في المبانة من الميّت، و أمّا من الحيّ فالأظهر عدم وجوبه.
[٢٤٢] في كفاية الخوف نظر، بل الظاهر اعتبار إحراز إعواز الماء.