مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٢١ - الضابط الثالث فى تنقيح مسألة العرف و العادة
الحادى عشر التالى لبنوه الى الجهل و يشهد بذلك ما هو فى تفسير قوله تعالى ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [١] فراجع.
[الفرع] الثالث: اذا كان لفظ اليومين مثلا موضعا لحكم فليلة الثانى داخل جزما و ليلة الاول خارجة، و كذا لو كان الموضوع ليلتين فيوم الاولى داخل جزما و الثانى خارج قطعا، و الامر فيما زاد كذلك كائنا ما كان و قد صرح بذلك غير واحد. نعم قد يكون عدد احدهما مثل الآخر كما اذا بيع حيوان وقت المغرب، فزمان الخيار ثلث ليال و ثلاثة ايام، فافهم و قس.
[الفرع] الرابع: فى بيان بعض الاوزان: مثقال الصيرفى اربع و عشرون حصة و مثقال الشرعى ثلاثة ارباع الصيرفى، و لكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، فكل درهم عشرة حصة إلا خمسين؛ و الرطل العراقى مائة و ثلثون درهما على الاشهر الاقوى، و كل رطل ثمانية و ستون مثقالا صيرفيا و ربع مثقاله؛ و الكر الف و مائتا رطل بالعراق و لمّا كان كل صاع تسعة ارطال عراقية و أربعة امداد فكل مدّ رطلان و ربع رطل.
فلنعطف البيان الى ذكر بعض اصطلاحات، فاستمع و كل ما نذكر من المثقال فالمراد الصيرفى فنقول: تخم ده مثال است، سير كه اصطلاح اهل طهران است شانزده مثقال است، و هر چارك ده سير است، و هر من تبريز چهار چارك است، و من شاه دو من تبريز است، پس هر رطل چهار سير و چهار مثقال و ربع مثقال است، و هر مدّ نه سير و نه مثقال و سيزده نخود و نيم است، و هر صاع سه چارك و هشت سير و شش مثقال و ربع مثقال است، و آنچه شنيدى سنگ هشت عباسى است كه چارك او شانزده تخم است، و اما سنگ نه عباسى چارك او هيجده تخم است، پس وسق كه شصت صاع است پنجاه و هفت من و نيم تبريز است و هشت سير و دو مثقال بالا مىشود به سنگ هشت عباسى، پس پنج وسق كه نصاب غلات است دويست و هشتاد و هشت من و نيم تبريز و ده مثقال بالا مىشود كه دو خروار چهل و چهار من شاه مىشود به سنگ هشت عباسى بعلاوه دو چارك و ده مثقال، و اين دو چارك به سنگ هشت عباسى است و چون كر صد و سى و سه صاع و سه رطل است كه دو وسق و سيزده صاع و سه رطل مىشود، پس يك كر صد و بيست و هشت من تبريز و سه سير و چهار مثقال است كه شصت و چهار من شاه است به سنگ هشت عباسى بعلاوه سه سير و چهار مثقال، و پنجاه و شش من و هفت چارك و چهار سير و هشت مثقال، است به سنگ نه عباسى.
[الضابط الثالث: فى تنقيح مسألة العرف و العادة]
[الفرع] لخامس: [٢] لما كان اعتياد الاشياء و منشأ الاحكام كثيرة فلا بد أولا من بيان تحققها ثم الاشارة الى احكامها، فنقول: لا ريب ان اتصاف شيء بكونه عاديا او عادة و معتادا لا يتحقق بوجوده مرة و الا لكان كل شيء
[١]. التوبة/ ٢.
[٢]. لا وجه لعدّ هذا الضابط فرعا خامسا. راجع العناوين، ج ١ ص ٢١٠ الضابطة الثالثة.