مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٩٧ - الفرع الثانى ان إرثه نصف النصيبين
قوة، و ان كان الاحتياط سبيل النجاة، و التخيير مشكل، و الظاهر كفاية القرعة الواحدة يعلم انه ذكر او انثى، فيلتزم فى تمام الفقه بما حكمت به، بل لا يجوز تعدد القرعة للزوم المخالفة القطعية، اما التخيير فلم أر من التزم به، و لو قيل به فلا بدّ من التخيير البدوى لا الاستمرارى للزوم المخالفة و العلم عند الله تعالى.
القسم الثانى: فى حكم الناس معه: مقتضى الاصول لا نجعله قاضيا و لا إماما الا للانثى و ان شهادته شهادة الانثى، فلو صلى على ميت فعلينا الاعادة و هكذا، و اما النظر فالظاهر جواز نظر كل من الرجل و المرأة إليه كمسألة ثوبى المشترك بالنسبة الى واجدى المنى بلا تفاوت، و من قال بعدم الجواز لهما كالاستاد دام ظله [١] فهو خلاف التحقيق، و العلم عند الله تعالى.
فروع:
[الفرع] الاول: ان ما سمعت انما هو بالنسبة الى احكام تثبت للرجل او المرأة خاصة و اما ما يثبت بالعموم ثم خرج منه الرجل او المرأة فالخنثى داخل فى العام للشك فى التخصيص، و عليك بمراعاة ذلك فى تمام الفقه، و لا تغفل.
[الفرع] الثانى: ان إرثه نصف النصيبين (٣٣) لما مر و لا يدل ذلك انه طبيعة بين الطبيعتين، بل هو اصلاح و سلوك للوسط (٣٤)، و اما القصاص و الدية فمقتضى الاصول انه كالانثى (٣٥) الا ان ظاهر من تعرض المسألة ان ديته بين الديتين (٣٦). فظاهرهم ورود الرواية [٢] على ذلك، و ليس عندى كتاب مبسوط. ثم الاقوى سواء قلنا انه كالانثى او
(٣٣) اى نصف نصيب الذكر و الانثى اى نصف مجموعهما. (١١٠)
(٣٤) الجهل فى المقام بالموضوع. (١١٠)
(٣٥) لاصالة براءة الجانى عن الزائد على ما هو مقدّر فى الانثى. (١١٠)
(٣٦) اى نصف مجموع الديتين، قال فى اللمعة بعد ذكر اقسام دية الرجل «و دية المرأة النصف من ذلك كله و الخنثى المشكل ثلاثة ارباعه» [٣] انتهى. و ثلاثة ارباع دية الرجل ربع مائة و خمسين دينارا و هو نصف مجموع الف دينار الّذي هو دية الرجل و خمس مائة دينار الّذي هو دية المرأة و هو الف و خمس مائة دينار. (١١٠)
[١]. الشيخ مرتضى الانصارى، فرائد الاصول، آخر المقصد الاول فى القطع، ص ٣٧: «و اما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل و المرأة إليها لكونها شبهة فى الموضوع و الاصل الاباحة. و فيه ان عموم وجوب الغض على المؤمنات، الا عن نسائهن او الرجال المذكورين فى الآية النور/ ٣٠ و ٣١) يدل على وجوب الغض عن الخنثى».
[٢]. وسائل الشيعة، كتاب الديات.
[٣]. الشهيد الاول، اللمعة الدمشقية، كتاب الديات، الفصل الثانى، المسألة الاولى.