مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٠٢ - القسم الاول اذا علم وجود شي ء فى زمان او عدمه فيه و لا يعلم بدو ذلك
السهو من الشهيد الثانى فى إرث الروضة [١]، و قد اكتفينا على هذا القدر لقلة الموضوع و ان كان فيه كفاية الاستنباط، و هو العالم.
[٣] اصل فى تأخّر الحادث [٢]
هذا من شعب الاستصحاب، و له قسمان:
[القسم] الاول: اذا علم وجود شيء فى زمان او عدمه (٤٤) فيه و لا يعلم بدو ذلك، و يحتمل ان يكون زمان العلم زمان الحدوث او بعده (٤٥) ففى المقام (٤٦) احكام ثلاثة: الحكم بعدمه قبل العلم، و الحكم بحدوثه بعد زمان كنّا عاملين بعدم حدوثه فيه حكما على الاجمال (٤٧) و الحكم بحدوثه (٤٨) فى خصوص زمان العلم لا قبله و يترتّب على كل واحد احكام كما لا يخفى.
امّا الاوّل، فلا شبهة فيه عند من يعمل بالاستصحاب بل هو مورد بعض الاخبار، ففى صحيح زرارة «و ان
(٤٤) هذا اذا فرض الحادث عدم شيء كما ان الاوّل اذا فرض كونه وجود شيء.
(١١٠).
(٤٥) اى بعد الحدوث و احتمال كون زمان الحدوث بعد زمان العلم غير معقول. (١١٠)
(٤٦) اى فى هذا القسم من القسمين. (١١٠)
(٤٧) من دون تعيين لجزء من اجزاء الزمان الفاصل بين العلمين، العلم بعدم الحدوث و العلم بالوجود. (١١٠)
(٤٨) الفرق بين الاخيرين و الاول، ان فى الاوّل يحكم بعدم الحدوث و فيهما يحكم بالحدوث، و اما فى الاخيرين فالفرق بينهما ان فى اولها يحكم بالحدوث فى زمان غير معيّن هو ما بين زمان العلم بعدم الحدوث و زمان العلم بالوجود، و فى ثانيهما يحكم به فى زمان معين هو زمان العلم بالوجود. (١١٠)
[١]. و لكن قال الشهيد الثانى فى الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، كتاب الميراث، الفصل الرابع، المسألة الاولى (ج ٢ ص ٣١٩): «اما فى النكاح فهما واحد من حيث الذكورة و الانوثة أما من جهة العقد ففى توقف صحته على رضاهما معا نظر و يقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح و لو اكتفينا برضا الوحد ففى صحة نكاح الآخر لو كان انثى اشكال ...».
[٢]. راجع العناوين، العنوان الثالث، ج ١ ص ٩١- ١١٢.