مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٠٦ - ٤ اصل فى العدول و الانقلاب و الكشف و النقل
عدم موته بعد الاسلام و كثيرا ما يقع الاشتباه بين احكام عدم الشيء عند وجود آخر و بين احكام وجوده بعد وجوده و كثير من امثلة العناوين من هذا القبيل، فانّه اذا علم زمان البيع او القبض دون العيب يكفى فى نفى الخيار اصالة عدم العيب عند البيع و القبض، و هكذا بخلاف العكس فان عدم البيع و القبض عند العيب لا يترتّب شيء و انّما يترتّب على البيع و القبض بعده و هو لا يثبت بالاصل، فراجع فى الامثلة، و تأمل جيّدا.
[الفرع الثانى] انّا قد حقّقنا فى محلّه [١] ان الاصل المثبت حجة اذا ثبت الواسطة العقلية او العادية بالحسّ و العلم او بالأدلّة الاجتهاديّة كما اذا كان فى الكوز ماء ثمّ افرغناه فى الليل و سمعنا صوت الصبّ و لكن نشكّ انّه صبّ الماء السابق او لعلّه افرغ قبل ذلك و صبّ فيه شيء مضاف و هذا صبّه فبحكم اصالة بقاء الماء و حسّ الصبّ نقول انه صبّ الماء لا صبّ المضاف، و كذا اذا سمعنا صوت وصول العصا المنجّسة الى ما فى الحوض فى الليل و لكن لعلّ الماء افرغ و هذا شيء مضاف فنحكم بالطهارة لاستصحاب الماء و كريته بخلاف ما اذا لم نسمع و الظاهر انّهم لا ينكرون ذلك (٦٣) و انّما انكروا ثبوت الواسطة بالاصل و هذا هو الّذي نقول انّه قد ثبت الموضوع بالاصل و بالحسّ، و امّا كلام شيخنا دام مجده «ان المقام من هذا القبيل» ففيه كلام اذ لم نعلم الّا حضور الولد يوم الخميس مثلا لا حدوث قدومه فيه فلم يثبت (٦٤) الواسطة بالحسّ فتدبّر.
[الفرع الثالث] قولهم الاصل تأخّر الحادث المجهول عن المعلوم التاريخ معناه الاصل عدم وجوده الى حين علمنا فتترتّب احكام الوجود من حين العلم لا انّ معناه الاصل وجوده بعده اذ لم يكن هذا ثابتا فى زمان حتى يستصحب و ارادتهم واضحة و ان كانت العبارة موهمة، و امّا عدم حجيّة اصل المثبت فقد بالغ جمع فى تحقّقه كشيخنا دام مجده [٢] و صاحب العناوين [٣]، فلا حاجة الى بيانه، فراجع.
[٤] اصل فى العدول و الانقلاب و الكشف و النقل [٤]
العلّة امّا بسيطة و امّا مركبة، و فى القسمين اما يكون العلم و الظن و الشك وجودا او عدما علّة او لا يكون لها
(٦٣) اذ لا يثبت الموضوع الخارجى الّذي هو الواسطة العقلية او العادية بالاصل بل هنا دليلان و مدلولان فاصالة بقاء الماء و كريّته يدلّ على وجوده و الصّب يدلّ على وصول العصا إليه. (١١٠)
(٦٤) بل اذا علم القدوم يوم الخميس فلا احتياج الى الاصل و ذلك ظاهر (١١٠)
[١]. بحر الفوائد فى شرح الفرائد.
[٢]. الشيخ مرتضى الانصارى. فرائد الاصول، التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب، ص ٦٥٩- ٦٦٥.
[٣]. السيد مير عبد الفتاح الحسينى المراغى، العناوين، العنوان الثالث، ج ١ ص ٩٧- ١١٠.
[٤]. راجع العناوين، العنوان الرابع، ص ١١٣- ١٥٠.