مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٨٩ - ١ اصل فى اشتراك التكليف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
و به نستعين، اللّهم وفّقنى بالاتمام
[ [١] اصل فى اشتراك التكليف]
[١] اصل فى اشتراك التكليف [١] لا يخفى على مذهب العدلية ان كل فعل مطلق او مع قيد أو أزيد عنوان و موضوع لحكم تقتضيه، و لا حاجة فى ذلك الى التمسّك بشيء. و انّما فائدة الاستدلال بالاجماع و الضرورة و مثل آية و ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ﴾ [٢] و آية ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [٣] و مثل حديث «حلال محمّد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة» [٤] لدفع توهّم انّ اختلاف نفس الزمان لعلّ له دخلا فى الموضوع فيختلف الحكم باختلافه، كذا لا ثمرة معتدّ بها بعد العلم بعدم دخل الزمان لاثبات شمول الخطاب للغائبين، و بعد ان قلنا بحجيّة ظواهر الالفاظ، لم يكن مخاطبا بها أيضا كما هو حجّة للمخاطب خلافا للفاضل القمى قدّس سرّه [٥] و قد ثبت
[١]. راجع العناوين للسيد مير عبد الفتاح الحسينى المراغى، عناوين المشتركات فى ابواب الفقه، العنوان الاوّل فى اشتراك التكليف، ج ١ ص ١٩- ٢٩.
[٢]. الانعام/ ١٩
[٣]. الجمعة/ ٢- ٣.
[٤]. الاصول من الكافى، باب البدع و الرأى و المقاييس، الحديث ١٩، ج ١ ص ٥٨ بزيادة لفظ «ابدا» قبل «الى يوم القيامة» فى الموضعين.
[٥]. قوانين الاصول، الباب السادس فى الادلة الشرعية، المقصد الثانى فى الكتاب، اواخر القانون الاوّل، ج ١، ص ٣٩٨، و الباب السابع فى الاجتهاد و التقليد، القانون الثانى، ج ٢، ص ١٠٣.