مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٩٨ - التنبيه الاول ان ما جعله الشارع حجة من الادلة انما هو حجة اذا لم يكن العلم على طبقه و لا على خلافه
بين الرجل و الانثى دية جراحته اذا بلغ الثلث لا يرد (٣٧) الى النصف، لان هذا حكم ثابت للمرأة بالخصوص (٣٨).
[الفرع] الثالث: ان مقتضى ما ذكرنا جواز النكاح له بالقرعة، و لكن ظاهرهم الاتفاق على عدم جواز ذلك.
تنبيهان:
[التنبيه] الاول: ان ما جعله الشارع حجة من الادلة انما هو حجة اذا لم يكن العلم على طبقه و لا على خلافه اذ لا تأثير للجعل فى العلم نفيا و اثباتا فما لم يعتبره الشارع اذا افاد العلم فهو و الا فهو ﴿كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ
(٣٧) قال الشهيد الثانى ره فى تقديرات كتاب الديات من شرح اللمعة بعد ذكر دية المرأة فى الجراحات و الاطراف «و فى الحاق الحكم بالخنثى نظر و المتّجه العدم للاصل» [١].
و قال الشيخ على ره فى الحاشية «اى فى الحاق حكم التنصيف المقرر للمرأة الخنثى بمعنى الحكم على الخنثى به نظر من كونها كالانثى او الذكر، و المتّجه عدم الالحاق للاصل.» [٢] انتهى، اى الاصل عدم كونه مرأة فلا يثبت له الحكم المخصوص بها. (١١٠)
(٣٨) قوله «لان هذا حكم ثابت للمرأة خاصة» قال فى اللمعة «و يقتص للمرأة من الرجل فى الطرف من غير رد حتى يبلغ دية الحر فصاعدا فتصير على النصف» [٣] و قال الشهيد فى شرحه «و كذا البحث فى الجراح يتساويان فيها دية و قصاص ما لم يبلغ ثلث الدية فاذا بلغته ردت المرأة الى النصف، و مستند التفصيل اخبار كثيرا: منها صحيحة ابان بن تغلب عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل. قلت: قطع اثنين. قال: عشرون. قلت: قطع ثلثا. قال ثلثون. قلت: قطع اربعا. قال:
عشرون. قلت: سبحان الله، يقطع ثلثا فيكون عليه ثلثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون، ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان. فقال (ع): مهلا يا ابان، هذا حكم رسول الله (ص) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، يا ابان اخذتنى بالقياس، و السنة اذا قيست محق الدين. [٤]» انتهى كلامه ره [٥]. (١١٠)
[١]. الشهيد الثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، كتاب الديات. الفصل الثانى، المسألة الاولى، ج ٢ ص ٤٠٤.
[٢]. الشيخ على بن الشيخ محمد الّذي كان جده الشهيد الثانى، حاشية شرح اللمعة، ج ٢ ص ٤٠٤.
[٣]. الشهيد الاول، اللمعة الدمشقية، كتاب القصاص، الفصل الاول، القول فى شرائط القصاص.
[٤]. ثقة الاسلام الكلينى، الكافى، ج ٧ ص ٢٢٩.
[٥]. الشهيد الثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج ٢ ص ٣٧٧.