مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٠٨ - الفرع الاول اختلفوا فى اعتبار الدخول فى الغير و عدمه
ليس فى الواقع حيضا و لا استحاضة الى غير ذلك مما لا يخفى على المتدبّر فى الامثلة.
[الامر الثالث] قد استكشفنا من الادلّة انّ الاصل انّ الاجازة اللاحقة كالإذن السابق و ان كانت اضعف منها الّا ما خرج بالدليل كالايقاعات حيث لا تؤثّر فيها الاجازة على المشهور، و زيادة التحقيق و الفروع تطلب من تعليقاتنا على فقه شيخنا دام ظلّه [١]. فراجع.
[٥] اصل [فى الشك بعد الفراغ] [٢]
الاستصحاب و ان كان حجّة واردة على كثير من الاصول الّا انّه قد ورد فى كثير من موارده ادلّة اخرى حاكمة عليه.
منها قاعدة الشك بعد الفراغ، سواء كان الفراغ من تمام العمل او بعضه فلا عبرة بالشك فيما مضى سواء كان الشك فى اصل الوجود او فى صحّة ما فعل، لاخبار كثيرة:
منها (ما رواه الشيخ فى الصحيح عن) زرارة: رجل شكّ فى الاذان و قد دخل فى الاقامة، قال يمضى الى ان قال الصادق (ع): يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غير فشكّك ليس بشيء. [٣]
و منها ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق (ع) ان الشكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك فى السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك فيه ممّا قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه. [٤]
و منها ما رواه الشيخ أيضا عن الباقر (ع) قال: كل ما شككت فيه ممّا مضى فامضه كما هو. [٥]
و منها الصحيح: «الرجل يشك بعد ما يتوضّأ قال هو حين ما يتوضّأ اذكر منه حين يشك» [٦] و هذا التعليل عام فى جميع الافعال و ابعاضها من العبادات و المعاملات و الاحكام.
و منها الموثق: «انّما الشكّ اذا كنت فى شيء لم تجزه». [٧]
فروع
[الفرع الاوّل] اختلفوا فى اعتبار الدخول فى الغير و عدمه لاختلاف (٦٦) ما قرأنا عليك من الاخبار، و قيل
(٦٦) من حيث الاطلاق عن التقييد بالدخول و من حيث التقييد به. (١١٠)
[١]. تعليقات الميرزا حسن الآشتيانى على مكاسب الشيخ الانصارى ذيل الكلام فى الإجازة و ما يتعلّق بها (مخطوط).
[٢]. راجع العناوين، العنوان الخامس، ص ١٥١- ١٥٧.
[٣]. التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢، حديث ١٤٥٩.
[٤]. التهذيب، ج ٢ ص ١٥٣، حديث ٦٠٢.
[٥]. التهذيب، ج ٢ ص ٣٤٤، حديث ١٤٢٦.
٦ و ٧. التهذيب، ج ١ ص ١٠١.