مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٩٤ - الطرف الثانى فى علامات التميز و كلها بوله
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [١] و قوله ﴿وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [٢] و قوله ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ [٣] و ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ﴾ [٤] و هكذا من امثالها.
و لما ورد فى الاخبار [٥] من علامات التميّز فلو كان امكن طبيعة ثالثة ل ما كان وجه لها اذ لكان كلّ خنثى كذلك و سيأتى (١٩) ان شاء اللّه و لمّا ورد فى إرث الممسوح من دعاء الامام (ع) (٢٠) فانّه يدلّ على الانحصار [٦]، و أيضا اللازم فى مركبّات العناصر حصول التولّد و التوالد، و لكان طبيعة ثالثة لكان لها أيضا ذكر و انثى و أيضا انّما يحصل الطبيعة الثالثة من اختلاط النوعين كالبغل من الحمير و الخيل، و أيضا كل نوع من الحيوان منحصر فى الذكر و الانثى، مع انّ اجماعهم قد انعقد على ذلك موارد شتّى فى الوضوء و غسل الميّت و صلاة الجماعة و الجمعة و مسئلة النظر و الشهادة، و لنا وجوه اخر حكمية طويناها مخافة الاطناب، ﴿إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ﴾. [٧]
[الطرف] الثانى: فى علامات التميّز و كلّها بوله، ففى الصحيح «يورث من حيث يبول (فان خرج منهما جميعا) فمن حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (٢١) فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء [٨]» (٢٢) و فى المرسل المروى فى الكافى «فى المولود له ما للرجال و ما للنساء يبول منهما جميعا، قال من ايّهما سبق. قيل فان خرج منهما جميعا قال فمن ايّهما استدر (٢٣)، قيل فان استدرا جميعا قال فمن
(١٩) اى فى الاشتراك فى العلامات. (١١٠)
(٢٠) المذكور فى كتاب الارث [٩]. (١١٠)
(٢١) اى يخرج قويا. (١١٠)
(٢٢) اى نصف المجموع منهما. (١١٠)
(٢٣) اى يبول قويّا. (١١٠)
[١]. النساء/ ١٧٦.
[٢]. السناء/ ٣٢.
[٣]. النور/ ٣٠.
[٤]. النور/ ٣١.
[٥]. وسائل الشيعة، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه، الباب الاول و الثانى، ج ١٧ ص ٥٧٢- ٥٧٨.
[٦]. وسائل الشيعة، كتاب الفرائض و المواريث، ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه، الباب الرابع، ج ١٧ ص ٥٧٩- ٥٨١.
[٧]. ق/ ٣٧.
[٨]. حديث هشام بن سالم، التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤، رواه فى الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٥ من الكافى بتفاوت.
[٩]. وسائل الشيعة، ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه، الباب الرابع، ج ١٧ ص ٥٧٩- ٥٨١.