مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ١٩٢ - الفرع الثانى ان المدار فى البول و الغائط و الفرطة و الفسوة و المنى على صدق خروجها
لكن الاحوط بل الاقوى ان يقرع قرعتين اولى يعلم ان احدهما زائد او كل واحد اصلى فان اليدين من طرف و كذا الرجلين اذا تساويا قبضا و بسطا و اخذا و بطشا فلم يقم دليل على لزوم زيادة إحداهما، و اى مانع من استعداد القوابل و المواد ان يعطيها الله يدين كاملتين كما قد يعطيها يدا واحدة كما يمكن ان يكون كلتاهما زائدتين كما اذا خرجتا عن استواء الخلقة، فان حكم القرعة بانهما اصل فله يمينان و يساران، نعم لا يتجاوز دية الاربع دية النفس للاستقراء (٨)، مع ان فيه تاملا اذا الاستقراء فى الاستواء (٩) و القرعة سهم الله و سهم الله لا يخطأ فاذا ثبت بها ان له يمينين و قد ثبت ان دية اليد نصف الدية، فدية الاربع ديتان.
فروع:
[الفرع الاول] ما قرع سمعك ان الاعتبار على الاستواء انما هو فى الحدود لا المحدود كقولهم يجب غسل الوجه من منتهى الشعر ما دار عليه الابهام و الوسطى و هكذا، و اما الممرود فالمدار على ما هو الموجود فيجب غسل الوجه (١٠) صغيرا و كبيرا.
[الفرع الثانى] ان المدار فى البول و الغائط و الفرطة و الفسوة و المنى على صدق خروجها و ان لم يكن من الموضع المعتاد لتعلق الاحكام على هذه الاشياء فى الاخبار [١] و كلام الاخيار، و قوله (ع) «لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك و النوم» [٢] فمحمول (١١) على الغالب، بل لا حاجة الى المحل اذ المراد مما خرج من طرفيك البول و الغائط و المنى انفسها لا من حيث انها خرجت (١٢) من الطرفين فلا وجه لاعتبار الاعتبار (١٣) بعد الصدق و الانسداد (١٤)
(٨) اى لاستقراء دية الاعضاء فى ما قرره الشارع اذ ليس فيها ما يزيد ديته عن دية النفس و ان تكافئا كقطع اليدين فان ديتهما دية النفس اذ دية كل واحدة منها نصف دية النفس، فافهم. (١١٠)
(٩) اى متساوى الخلقة. (١١٠)
(١٠) بالحد المذكور و هو ما دار عليه الابهام و الوسطى. (١١٠)
(١١) اى القيد محمول على الغالب و وارد مورده. (١١٠)
(١٢) بل القيد لكشف المراد و كونه اخص لا يضر فى التعريف اللفظى تدبر تفهم. (١١٠)
(١٣) بل قيد طرفيك بعد صدق البول مثلا عليه. (١١٠)
(١٤) اى لا وجه لاعتباره يعنى انسداد الموضع المعتاد كما اعتبره البعض. (١١٠)
[١]. وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، ابواب نواقض الوضوء، الباب الثانى، ج ١، ص ١٧٧.
[٢]. وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، ابواب نواقض الوضوء، الباب الثانى، الحديث الاوّل، ج ١ ص ١٧٧.