الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٨٥ - إذا عجز البائع عن تسليم بضاعة السَلَم عند حلول الاجل
(٢) ينتظر وجود السلعة لحين توافرها في الاسواق.
(٣) للمشتري أن يعاوض البائع على المثمن بجنس آخر غير الثمن الاولي إذا رضي البائع بذلك.
(٤) للمشتري أن يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق إذا رضي البائع بذلك.
(٥) للمشتري أن يعاوض البائع بجنس الثمن الاولي بزيادة عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك.
أقول: هذه الأمور الثلاثة الأخيرة لا تتعين على البائع، أما الأمرأن الاولان إذا رضي بهما المشتري فيتعيّنان على البائع. وسرّ ذلك: عدم وجود خطاب للبائع بدفع العين المتعذرة إلى المشتري.
وبناء على ذلك لا يتتعيّن قيمتها عند التعذّر، بل أن تعذّر العين يُسقط أصل خطاب الدفع.
أما أدلة الأمور الخمسة فهيك روايات معتبرة فضلاً عن كون ذلك على القاعدة.
فمن الروايات: (١) صحيحة الحلبي عن الإمام الصادقC قال: لابأس بالسلم في الحيوان إذا اسميت الذي تسلّم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك[١].
(٢) موثقة عبدالله بن بكير قال: سألت الإمام الصادقC عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار، فذهب زمانها ولم يستوف سَلَفة؟ قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره[٢].
[١]. وسائل الشيعة باب ١١ من السلف/ ح١٧.
[٢]. وسائل الشيعة باب ١١ من السلف / ح١٤.