الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠٠ - حكم هذا العقد الجديد()
إلا ان المال الذي يُدفع عند حدوث الحادث أو الضرر لم يبيّن في بعض الحالات وكذلك المرتب الشهري لم يُبيّن أمدُه ونهايته.
وقد عرفه البعض[١]: بأنه عقد يلُزم المؤمَّن له بمقتضاه: أن يدفع مبلغاً معيناً (شهرياً أو سنوياً أو دفعة واحدة) إلى المؤمِّن في مقابل تعهّد المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها.
وأيضاً يكون هذا التعريف بعيداً عن الربا إلا أنّه فيه جهالة ما سيبذله المؤمِّن من مال عند حصول الخسارة ووقوع الضرر.
حكم هذا العقد الجديد([٢]):
ذهب أهل السنّة إلى تقسيم التأمين - بعد اعتباره عقد معاوضة - إلى:
١) تأمين تجاري.
٢) تأمين تعاوني.
[١] الوحيد الخراساني / منهاج الصالحين/ج١/ ص٤٤٥.
[٢] هناك من يدعي ان عقد التأمين ليس جديداً، فادعى البعض وجوده في أيام الإغريق حيث وجدت جماعات من ملاّك العبيد كانوا يدفعون أقساطاً معيّنة عن عبيدهم إلى الجمعيات التي كانت قد اُنشأت لهذا الغرض في مقابل ان تدفع الجمعيّة لهم ثمن العبد لو هرب من سيده. راجع سيد عزِّ الدين بحر العلوم عن محاضرات القاها الأستاذ محمود عزمي مدير شركة التأمين المصرية على طلبة الصف الثاني في كلية التجارة والإقتصاد العراقي)) ص١٧.