الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦٠ - (جدّية بيع المرابحة في المصارف الإسلامية)
للروايات التي وردت في بطلان المعاملة إذا كانت بهذه الصورة[١].
(٢) إذا كانت المواعدة ملزِمة، فهل ثمن البيع معلوم أم مجهول في مجلس المواعدة؟
(٣) هل المصرف يقبض السلعة من بائعها أم يقبضها العميل نفسه من البائع مباشرة بتوكيل أو سواه من الأساليب؟
(٤) هل قائمة الحساب (الفاتورة) وسائر الوثائق، مثل وثيقة الشحن والتأمين تصدّر باسم المصرف أو باسم العميل؟
(٥) إذا كانت السلعة عقار أو سيارة، فهل تسجّل ملكيتها باسم المصرف أولاً ثم باسم العميل ثانياً، أم تسجّل باسم العميل مباشرة (مرّة واحدة) لكي لا يُدفع إلا رسم تسجيل واحد؟
(٦) هل المصرف يتحمّل تبعة الردّ بعيب خفي أم يشترط على العميل تبرئته من كل عيب؟
(٧) إذا ظهر عيب في السلعة أو سلّمها البائع ناقصة أو مختلفة المواصفات أو امتنع عن تسليمها، فهل يرجع العميل إلى المصرف أم إلى بائع السلعة؟
(٨) هل هناك فعلاً سلعة حقيقية أم أن السلعة وهميّة، والمراد هو القرض بمنفعة؟
(٩) هل المصرف هو الذي يشتري السلعة فعلاً، بحيث يكون هو الخبير بالسلعة واسواقها ويتّصل بالباعة المورّدين؟ أم أن هذا العمل يقع على عاتق العميل؟
[١] . ستأتي أدلة بطلان هذه المعاملة من قبل أهل السنة وردِّها فانتظر.