الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠ - مشروعيته
(المثمن السلمي) كليّاً في الذمة مؤجلاً أكثر من المبيع الأول وهذا داخل تحت الربا الجاهلي (أخرّني وأزيدك) فلاحظ.
مشروعيته:
(١) عمومات القرآن كـ(أحل الله البيع) و(تجارة عن تراضِ) لأنه لا اشكال في كونه بيعاً عرفاً فتشمله العمومات:
(٢) اجماع المسلمين على جوازه إلا ما حكي عن البحر الزخار[١] ونيل الأوطار عن ابن المسيّب إنه لا يجيزه متمسكاً بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان.
(٣) الروايات المتواترة التي دلّت على صحته وهي كاشفة عن السنّة النبوية وهي:
(١) صحيح جميل بن دراج عن الإمام الصادقC قال: لا بأس بالسَلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض[٢].
(٢) صحيح زرارة عن الصادقC قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت اسنانها[٣] وروايات في نفس الباب كثيرة.
وعند أهل السنّة أيضاً كذلك، ففي موطأ مالك[٤]: ساق الاجماع على جوازه إلا من ابن المسيّب وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود إنه كان يكره السَلَم.
[١]. ج/ ٣/٣٩٧ .
[٢]. وسائل الشيعة ج١٣/باب ١ من السلف الحديث الأول.
[٣]. الحديث الثالث.
[٤]. حديث ١٢/٦٠٦.