الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٩ - أنواع المناقصات
لم يلتزم بتنفيذ عقده وسيأتي بيانه.
صور هذا الضمان:
(١) كان سابقاً ضماناً نقدياً يدفع إلى خزينة الجهة الداعية إلى المناقصة.
وهذه الصورة استبعدت أما لأنها تفشي مبلغ العرض أو تؤدي إلى اخراج هذا المبلغ من عملية الاستثمار وتجمده.
(٢) ثم صار ضمان بحوالة أو شيك مصرفي بشرط أن يؤشر عليه المصرف المسحوب عليه بالقبول.
وقد استبعدت هذه الصورة أيضاً لأن الشيك هو اداة وفاء لا اداة ضمان، فالشك إذا كان مسحوباً في الداخل فهو نافذ إلى شهر وإذا كان مسحوباً في الخارج فهو نافذ خلال ثلاثة أشهر والتوقيع عليه بالقبول لا يفيد أكثر من امكان الوفاء في التاريخ السابق.
(٣) ضمان بالاقتطاع من مبالغ مستحقة له لدى الجهة الداعية إلى المناقصة ويشترط أن تكون هذه المبالغ (في حدود قيمة الضمان) قابلة للصرف وقت تقديم العرض للمناقصة.
وهذه الصورة قد غضّ النظر عنها لأنها تؤدي إلى افشاء مبلغ العرض.
(٤) ضمان بخطاب مصرفي يدفع إلى الجهة الداعية إلى المناقصة دون التفات لاي معارضة قد تصدر من صاحب العرض.
(٥) ضمان بتعهد من شركة التأمين، يجب دفعه عند أول طلب من الجهة الداعية إلى المناقصة دون اعتبار لأيّ معارضة يمكن أن تصدر من صاحب العرض.
أقول: كل هذه الصور صحيحة، ولكن الرابعة والخامسة لا يجوز أخذ اجرة من البنك أو شركة التأمين على هذا الضمان فقط، نعم يجوز لهما أخذ اجرة على