الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣١ - اشتراط انهاء العقد وفق ارادة مصدَّر البطاقة
فسيكون العقد جائزاً من قِبَله أي يجوز له فسخ العقد.
الشروط الباطلة: التسهيلات البنكية
وهي حث الجمهور (من قبل البنك) على استخدام بطاقات الاقراض بزيادة ربوية والتسديد على اقساط (أي عدم التسديد الفوري العاجل) على فترات طويلة واقساط مربحة لا ترهق ميزانية حامل البطاقة.
ونحن نعلم أنه كلما طال زمن التسديد وتضاءل قدر القسط ارتفعت نسبة الزيادة لأن البنوك ليست جمعيات خيريّة.
أقول: هذا هو الربا المحرّم وهو ربا النسيئة (ربا الجاهلية) وهو زيادة تضاف إلى القرض من أجل تأجيل الدفع، أتقضي عند الاجل أم تربي.
وإذا كان الربا من أول الأمر فهو قرض جرّ نفعاً فهو ربا القرض المحرّم وفيه نصوص صريحة على تحريمه.
أي إن اشتراط أيّ نفع للمقرض يخرج عقد القرض عن كونه عقد ارفاق سواء كانت الزيادة في القدر أو في غير القدر ويصبح القرض استثماراً وهو لايجوز في الشريعة الاسلامية.
الشروط الباطلة هل تبطل العقود؟
ملاحظة: الكلام في الشرط لا في القيد الذي إذا لم يحصل لم يحصل البيع لأن المراد هو الحصة الخاصة بينما الشرط فهو لا يعني الحصة الخاصة بل هو التزام في مقابل التزام.
ومن الشروط الباطلة اشتراط الزيادات الربوية في بطاقة الاقراض والتسديد على اقساط فهل تؤثر على صحة عقد الاقراض شرعاً؟ أي هل يكون عقد الاقراض باطلاً؟ أو يصح العقد ويبطل الشرط؟