الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٠١ - بطاقات الائتمان
(١) أما بسحب ثمنها من رصيد العميل في البنك أو المؤسسة إن كان له رصيدها فيها.
(٢) أو بقرض يدفعه مصدِّر البطاقة لحاملها، ويدفعه المصدِّر إلى بائع السلعة أو مقدّم الخدمات. ثم يقوم بتسديده حامل البطاقة في مدة معيّنة.
ـ وفي حالة اخلاله بالتسديد في المدة المعيّنة تحسب عليه فوائد تأخير.
ـ وفي حالة اختيار حامل البطاقة تسديد دينه على شكل اقساط فتحسب عليه فوائد أيضاً.
ويحسم مصدِّر البطاقة عمولة من ثمن السلع أو الخدمات قبل أن يضع الثمن في حساب التاجر في جميع الصور المتقدمة.
أقول: هنا عقود متعددة:
(١) عقد بين مصدِّر البطاقة وحاملها: يلتزم المصدِّر للبطاقة (١) بقبول سندات مشتريات حامل البطاقة ومدفوعات خدماته وسحبه النقدي.
(٢) ويلتزم بتسديد المبلغ إلى التاجر ومقدم الخدمات أو البنك المسحوب منه النقد نيابه عن حامل البطاقة بالاقراض.
(٣) ثم يقوم مصدر البطاقة بارسال بيان شهري لمصروفات عملية بالبطاقة.
(٤) ويطالبه بالدفع في تاريخ محدد يكون غالباً (٢٥) يوماً من يوم الارسال.
ويكون صاحب البطاقة:
(١) مسؤولاً عن اشعار البنك إذا فقدت البطاقة أو سرقت.
(٢) وإن استعملت البطاقة قبل ابلاغ البنك شفهيّاً أو تحريريّاً يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن مبلغ معيّن مثل خمسين دولاراً في صورة استعمالها بصورة غير شرعيّة.