مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٧٢٧ - ٥٦- أبواب النكاح
١٠- وجوب أداء الأمانة ٤٦٤ ١
٥٥- أبواب الوقوف و الصدقات
١- حكم الوقت في الوقف ٤٦٥ ١
٢- إنّه إذا وقفت الأرض على فقراء قبيلة فهي لمن حضر بلد الوقف ٤٦٥ ١
٣- حكم بيع الوقف ٤٦٦ ١
٤- جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات المندوبة و الوقف ٤٦٧ ١
٥- فضل الصدقة و آثارها ٤٦٨ ١
٦- إنّ على الوصيّ فيما بقي من الثلث إنفاذ الثلث لا إيقافه ٤٦٨ ١
٧- إنّ الزائد على الثلث من الوصيّة باطل ٤٦٩ ٤
٨- إنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي فالموصى به لوارث الموصى له ٤٧١ ١
٩- وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها و عدم جواز تبديلها أو تغييرها ٤٧١ ١
١٠- صحّة الإقرار للوارث ٤٧٢ ١
٥٦- أبواب النكاح
١- استحباب تزويج من يرتضى خلقه، و دينه و أمانته ٤٧٣ ٢
٢- استحباب الخطبة للنكاح ٤٧٣ ٣
٣- عدم جواز مصافحة الأجنبية ٤٧٤ ١
٤- عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة ٤٧٤ ١
٥- اعتبار الصيغة في عقد النكاح، و كيفيّة الإيجاب و القبول ٤٧٥ ١
٦- إنّه لا تكره المرأة على التزويج ٤٧٥ ١
٧- إنّه لا يتزوّج الرجل بابنة زوج امرأة أرضعت صبيّه ٤٧٥ ١
٨- إنّه لارضاع بعد فطام ٤٧٧ ١
٩- حكم الأمة: النظر إليها، شراؤها، عتقها، زواجها ... ٤٧٧ ٢
١٠- استحباب كون المهر خمسمائة درهم، و هو مهر السنّة ٤٧٨ ٢