مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٥٠٣ - ٥- باب ميراث ولد الزنا
٤- باب ميراث الزوجة إذا انفردت
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛
و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال:
كتب محمّد بن حمزة [١] العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم، و كنت أسمعه يقول:
كلّ شيء هو لي فهو لمولاي؛ فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء، و له امرأتان:
أمّا إحداهما فببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة؛
و الاخرى بقمّ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب (عليه السلام) إليه:
انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، و حقّهما من ذلك الثّمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالرّبع؛
و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه.
التهذيب، الإستبصار: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار (مثله). [٢]
٥- باب ميراث ولد الزنا
تقدّم في باب ٣ ص ٤٨٩ ح ١، و فيه: الولد لغيّة لا يورّث.
[١]- «أبي حمزة» التهذيب. تصحيف.
انظر معجم رجال الحديث: ١٦/ ٥٤ رقم ١٠٦٥٥.
[٢]- ٧/ ١٢٦ ح ٤، ٩/ ٢٩٦ ح ١٩، ٤/ ١٥٠ ح ٣، عنها الوسائل: ١٧/ ٥١٤ ح ١.
تقدّمت الإشارة للحديث في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٣٤ ح ١.