مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٨٨ - ٣- باب حكم نذر العتق
٢- باب أنّه لا يجوز الحلف و لا ينعقد إلّا باللّه
الجواد (عليه السلام)
١- من لا يحضره الفقيه: روي عن عليّ بن مهزيار، قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):
قوله عزّ و جلّ: وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى* وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى [١].
و قوله عزّ و جلّ: وَ النَّجْمِ إِذا هَوى [٢] و ما أشبه هذا؟
فقال (عليه السلام): إنّ اللّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما يشاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ. [٣]
٢- النوادر لابن عيسى: علي [يعني ابن مهزيار] [٤] قال:
قرأت في كتاب أبي جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم:
إنّي [قد] جئت و حياتك. [٥]
٣- باب حكم نذر العتق
١- التهذيب: تقدّم في باب أن من نذر عتق مملوكه و لم يكن عارفا لزمه ص ٤٨٧.
[١]- الليل: ١ و ٢. تقدّمت ص ١٨٩.
[٢]- النجم: ١. تقدّمت ص ١٨٤.
[٣]- ٣/ ٣٧٦ ح ٤٣٢٣، عنه الوسائل: ١٦/ ١٥٩ ح ١، و رواه في النوادر لابن عيسى: ٥١ ح ٩٤، و في الكافي: ٧/ ٤٤٩ ح ١، و التهذيب: ٨/ ٢٧٧ ح ١ بأسانيدهم إلى محمّد بن مسلم، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (مثله).
[٤]- من الوسائل، و كذا بعدها.
[٥]- ٥٢ ح ٩٧، عنه الوسائل: ١٦/ ١٦٣ ح ١٤، و البحار: ١٠٤ ح ٢١١ ذح ٣٢.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٢١ ح ١.