مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٧٤ - الجواد (عليه السلام)
٣- باب عدم جواز مصافحة الأجنبيّة
الجواد (عليه السلام)
١- تحف العقول: قال- الجواد- (عليه السلام): كانت مبايعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) النساء، أن يغمس يده في إناء فيه ماء، ثمّ يخرجها و تغمس النساء بأيديهنّ في ذلك الإناء بالإقرار و الإيمان باللّه، و التصديق برسوله على ما أخذ عليهنّ.
مشكاة الأنوار: (مثله) و فيه:
غمس يده في قدح من ماء، ثمّ أمرهنّ أن يغمسن أيديهنّ في ذلك القدح. [١]
٤- باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة
الجواد (عليه السلام)
١- إثبات الوصيّة: قال أبو خداش المهري [٢]- في حديث، إلى أن قال-:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ... الخصي يدخل على الناس؟
فحوّل وجهه ثمّ استدناني، و قال: و ما نقص منه إلّا الخناثة [٣] الواقعة عليه.
دلائل الإمامة: (مثله). [٤]
[١]- ٤٥٧، ٢٠٣، عنهما مستدرك الوسائل: ١٤/ ٢٧٨ ح ٤.
[٢]- «المهدي» م، تصحيف.
هو عبد اللّه بن خداش المهري، ترجم له في تنقيح المقال: ٢/ ١٨٠، و ج ٣/ ١٥.
[٣]- «منه الجنابة» دلائل، تصحيف. و في المستدرك «الجبابة». و الجبّ: قطع الذكر، أو ما لا يبقى منه قدر الحشف، و منه «خصيّ مجبوب» مقطوع. مجمع البحرين: ٢/ ٢١.
[٤]- ٢١٥، ٢٠٦. و أخرجه في مستدرك الوسائل: ١٤/ ٢٨٧ ح ١ عن إثبات الوصيّة. تقدّمت قطعة منه في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص ٤٠٧ ح ٣.
و تأتي قطعة منه في باب أنّه لارضاع بعد فطام ص ٤٧٧ ح ١.