مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٧٠ - الجواد (عليه السلام)
معروف، قال: مات غلام محمّد بن الحسن و ترك اختا، و أوصى بجميع ماله له (عليه السلام)
قال: فبعنا متاعه، فبلغ ألف درهم، و حمل إلى أبي جعفر (عليه السلام)؛
قال: و كتبت إليه و أعلمته أنّه أوصى بجميع ماله [له] فأخذ [١] ثلث ما بعثت [به] إليه، و ردّ الباقي، و أمرني أن أدفعه إلى وارثه. [٢]
٣- و: عنه، عن العبّاس، عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه [٣]:
جعلت فداك إنّ امرأة أوصت إلى امرأة، و دفعت إليها خمسمائة درهم، و لها زوج و ولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، و تصرف الباقي إلى الإمام. فكتب (عليه السلام):
تصرف الثلث من ذلك إليّ، و الباقي يقسم على سهام اللّه عزّ و جلّ بين الورثة.
المقنع: كتب إلى بعض الأئمّة (عليهم السلام) (مثله). [٤]
٤- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، قال:
أوصى أخو رومي بن عمر أنّ جميع ماله لأبي جعفر (عليه السلام).
قال عمرو: فأخبرني رومي أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر (عليه السلام)، فقال:
هذا ما أوصى لك به أخي، و جعلت أقرأ عليه، فيقول لي: قف، و يقول: احمل كذا، و وهبت لك كذا، حتّى أتيت على الوصيّة، فنظرت، فإذا إنّما أخذ الثلث.
[١]- «قال: فأخذ» استبصار.
[٢]- ٩/ ٢٤٢ ح ٣٠، ٤/ ١٢٦ ح ٢٤، عنهما الوسائل: ١٣/ ٣٦٦ ح ٨.
[٣]- لعلّه الإمام الجواد (عليه السلام) لرواية العبّاس بن معروف عنه (عليه السلام) كما في معجم رجال الحديث:
٩/ ٢٤٨، كما أنّه لا إشكال في رواية العبّاس عن بعض الأصحاب بحسب الطبقة. و يحتمل أن يكون السند- بقرينة الخبر المتقدّم- هكذا: ... عن بعض أصحابنا، عن العبّاس. و يحتمل أيضا أن يكون المراد ب «إليه» الإمام الرضا أو الهادي (عليهما السلام) لأنّ الشيخ عدّ العبّاس في رجاله من أصحاب الرضا (عليه السلام) تارة، و اخرى من أصحاب الهادي (عليه السلام).
[٤]- ٩/ ٢٤٢ ح ٣١، ٤/ ١٢٦ ح ٢٥، ١٦٧، عنها الوسائل: ١٣/ ٣٦٦ ح ٩.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٤٠ ح ١٤.