مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٦٩ - الجواد (عليه السلام)
الكافي: كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (عليه السلام) (مثله).
التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى (مثله). [١]
٧- باب أنّ الزائد على الثلث من الوصيّة باطل
الجواد (عليه السلام)
١- التهذيب، الإستبصار: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف يقال له «ميمون» فحضره الموت، فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله دراهم، و ابعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، و ترك أهلا حاملا و اخوة قد دخلوا في الإسلام، و امّا مجوسيّة.
قال: ففعلت ما أوصى به، و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمّد بن الحسن، و عزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إليّ و ما ترك الميّت من الورثة؛
فأشار عليّ محمّد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا أحتاج إليه، فإنّه يعرف ذلك من غير تفسير، فأبيت إلّا أن أكتب إليه بذلك على حقّه و صدقه، فكتبت، و حصّلت الدراهم و أوصلتها إليه (عليه السلام)؛ فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، و يردّ الباقي على وصيّه يردّها على ورثته. [٢]
٢- و: محمّد بن أحمد بن يحيى [٣]، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس بن
[١]- ٤/ ٢٣٩ ح ٥٥٧٢، ١٦٦، ٧/ ٣٦ ح ٣٢، ٩/ ١٤٤ ح ٤٦، عنها الوسائل: ١٣/ ٣٣٠ ح ١. و رواه في التهذيب المذكور أيضا ص ١٩٧ ح ١٩ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيدي، عن أحمد بن هلال، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و ذكر مثله، و روى أيضا في ص ١٤٤ ح ٤٧ بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣١٦ ح ٨.
[٢]- ٩/ ١٩٨ ح ٢٢، ٤/ ١٢٥ ح ٢٣، عنهما الوسائل: ١٣/ ٣٦٦ ح ٧.
[٣]- «أحمد بن يحيى» الوسائل، تصحيف.