مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٦٦ - الجواد (عليه السلام)
كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد «فلان بن فلان» و هم كثير، متفرّقون في البلاد؟
فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض الّتي أوقفها جدّك على فقراء ولد «فلان بن فلان» و هي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف، و ليس لك أن تتبع من كان غائبا.
من لا يحضره الفقيه، التهذيب: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي (مثله) إلّا أنّه قال: من ولد «فلان بن فلان» الرجل الّذي يجمع القبيلة، و هم كثير متفرّقون في البلاد، و في ولد الموقف حاجة شديدة؛
فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الّذي يجمع القبيلة؟ [١]
٣- باب حكم بيع الوقف
الجواد (عليه السلام)
١- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛
و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):
إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟
فكتب (عليه السلام) إليّ: أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليّ، و أنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
و كتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، و إنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف، و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟
[١]- ٧/ ٣٨ ح ٣٧، ٤/ ١٧٨ ح ٨، ٩/ ١٣٣ ح ١٠، عنها الوسائل: ١٣/ ٣٠٨ ح ١.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص ٣٢٦ ح ١.