مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٤٢٩ - الجواد (عليه السلام)
و اليوم السابع عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)؛
و اليوم الثامن عن أبيك موسى (عليه السلام)؛
و اليوم التاسع عن أبيك عليّ (عليه السلام)؛
و اليوم العاشر عنك يا سيّدي، و هؤلاء الّذين أدين اللّه بولايتهم.
فقال: إذن- و اللّه- تدين اللّه بالدين الّذي لا يقبل من العباد غيره.
قلت: ربّما طفت عن امّك فاطمة (عليها السلام) و ربّما لم اطف.
فقال: استكثر من هذا، فإنّه أفضل ما أنت عامله إن شاء اللّه.
التهذيب: (بإسناده عن) محمّد بن يعقوب (مثله). [١]
٢- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجلي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
يا سيّدي إنّي أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان.
فقال: تصوم بها إن شاء اللّه.
قلت: و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال، و قد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أهل بيته و زيارتك، فربّما حججت عن أبيك، و ربّما حججت عن أبي، و ربّما حججت عن الرجل من إخواني، و ربّما حججت عن نفسي؛
فكيف أصنع؟ فقال: تمتّع.
فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين؟
فقال: تمتّع [٢]. [٣]
[١]- ٤/ ٣١٤ ح ٢، ٥/ ٤٥٠ ح ٢١٨، عنهما الوسائل: ٨/ ١٤١ ح ١.
[٢]- قال في مرآة العقول: ١٧/ ٢٢٩: يدل- أي الحديث- على استحباب الحجّ عن الأئمّة (عليهم السلام) و عن الوالدين و الإخوان كما ذكره الأصحاب، و يدلّ على أنّ التمتّع أفضل إذا كان بنيابة النائي، و إن كان المتبرّع من أهل مكّة، بل لا يبعد كون التمتّع في غير حجّة الإسلام لأهل مكّة أفضل.
[٣]- ٤/ ٣١٤ ح ١، عنه الوسائل: ٨/ ١٣٨ ح ١، و ص ١٧٧ ح ٣.
يأتي في الباب التالي ص ٤٣١ ح ٣.