مستدرك عوالم العلوم و المعارف - الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني - الصفحة ٣٩٣ - الجواد (عليه السلام)
ثواب الأعمال: محمّد بن موسى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي (مثله). [١]
السجود
١٥- باب وجوب السجود على المواضع السبعة
الجواد (عليه السلام)
١- تفسير العيّاشي: عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد- في حديث طويل-:
إنّ المعتصم سأل أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن السارق، من أيّ موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال (عليه السلام):
إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع، فيترك الكفّ.
قال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):
«السجود على سبعة أعضاء: الوجه، و اليدين، و الركبتين، و الرجلين»؛
فإذا قطعت يده من الكرسوع [٢] أو المرفق [٣] لم يبق له يد يسجد عليها؛
و قال اللّه تبارك و تعالى:
وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ [٤] يعني به هذه الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً و ما كان للّه لم يقطع، الخبر. [٥]
[١]- ٣/ ٣٢١ ح ٧، ٥٥ ح ١، عنهما الوسائل: ٤/ ٩٢٨ ح ٦.
و أورده الراوندي في الدعوات: ٢٧٦ ح ٧٩٥، عنه البحار: ٨٥/ ١٠٧ ح ١٥، و عن الثواب و أخرجه في البحار: ٦/ ٢٤٤ ح ٧١ عن الدعوات.
[٢]- الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر، و هو ناتئ عند الرسغ.
[٣]- المرفق: الموصل بين الساعد و العضد.
[٤]- الجن: ١٨، و كذا الآية التي بعدها، و تقدّمت الإشارة إليها ص ١٨٨.
[٥]- تقدّمت قطعة من الحديث في باب استجابة دعائه (عليه السلام) على المعتصم ... ص ١١٩ ح ١ عن الخرائج، و يأتي في باب حدّ القطع و كيفيّته ص ٥٠٥ ح ١، و في باب حاله (عليه السلام) مع المعتصم ...
ص ٥٣٣ ح ٢، و فيه تخريجات الحديث.