شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٥ - الثالثة في تحديد هذه الأماكن الأربعة،
عليه» [١].
و هذا الحكم- كما ترى- مختص بالجاهل بالحكم، أما الجاهل بالموضوع، و كذا المقصّر في مقام التمام و لو جاهلًا بالحكم، فإنه باق تحت الأصل المزبور، فيجب الإعادة داخل الوقت و خارجه؛ لأنه لم يأت بوظيفته و لا ما بحكمها.
(و) أما (الناسي) للحكم فإنه (يعيد في الوقت لا خارجه) كما هو المشهور، و ربما اتفقت عليه كلمة المتأخرين، و لخبر أبي بصير [٢] المشتمل على التفصيل المذكور، و حمل عليه إطلاق صحيح العيص [٣]، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.
(و لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم) و قد تقدّم ذلك، (و لو لم ينو قصّر)، و هذا الحكم مستمر (الى ثلاثين يوماً ثم يتم) و لو يوماً واحداً، إجماعاً فتوى و نصاً. و في قباله خبر حنان [٤] باعتبار عشرة أيام، لكنه مطروح بعد عدم مقاومته للصحاح و إجماع الأصحاب.
و الاعتبار بالشهر الهلالي إذا كان مبدأ البقاء أول الشهر، و إلّا فالاعتبار بثلاثين يوماً.
و للمسألة و كذا المسائل السابقة فروع أخر طوينا عنها الكلام؛ لوضوحها، و لعلنا نتعرض لها فيما سيأتي من كتاب الصوم إن شاء اللّٰه تعالى.
هذا. و قد تم كتاب الصلاة على يد الأقل الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنه و عن والديه في الربيع الأول سنة ١٣٣٦ و الحمد للّٰه و له المنة
[١] وسائل الشيعة ٥: ٥٣١ باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٥٣٠ باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٥٣٠ باب ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٥٢٧ باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث ١٤.