شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢ - فرع هل تجب القراءة عن حفظ،
و ثالثة: بأفضلية التسبيح [١].
و رابعة: بالأمر بالتسبيح و النهي عن الفاتحة [٢].
و خامسة: بالتخيير على المنفرد و تعيّن الفاتحة على الإمام، و التسبيح على المأموم [٣].
و سادسة: بإيجاب الفاتحة على غير المأموم و لو منفردا، و التسبيح على المأموم [٤].
و سابعة: بالأمر بالفاتحة على الناسي لها، و التسبيح على غيره [٥].
هذا ما ظفرنا عليه من أخبار الباب.
و لا يخفى انّ مقتضى الجمع بين الأوامر بأي طرف، مع أخبار التخيير في قبالها، هو حمل الأمر على الأفضلية في طرف التخيير، كما أنّ النهي فيها أيضا محمول على دفع توهم الإيجاب، فلا ينافي التخيير أيضا.
نعم يبقى الإشكال في الجمع بين ما اشتمل على الأمر بالتسبيح، الكاشف عن أفضليته على غيره، و ما اشتمل على الأمر بالفاتحة الكاشف عن عكسه، كما انّ هذه المعارضة حاصلة في الخبرين، المعيّن كل منهما لأفضلية طرف.
و يجمع بينهما أيضا باختلاف التشريع أولا، و ثانيا بحمل أفضلية الحمد على الأول و التسبيح على الثاني، كما يشهد به بعض النصوص المشتملة على أنّ النبي لما رأى عظمة اللّٰه اندهش و قال: «سبحان اللّٰه .. الى آخره» [٦]، فصار
[١] وسائل الشيعة ٤: ٧٩٢ باب ٥١ من أبواب القراءة حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٧٩٣ باب ٥١ من أبواب القراءة حديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٧٨٠ باب ٤١ من أبواب القراءة حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٧٨٢ باب ٤٢ من أبواب القراءة حديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٧٧١ باب ٣٠ من أبواب القراءة حديث ٦.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٧٩٢ باب ٥١ من أبواب القراءة حديث ٣.