شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٧ - فرع
و أن يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحّي به، كل ذلك لما في صحيح زرارة [١]، و في استفادة الاستحباب المزبور منه اشكال، بل غايته كراهة الخروج قبل الإطعام في الأول، و كراهة الإطعام من غير الأضحية في الثاني، فلا يبقى مدرك الاستحباب المزبور إلّا الفتاوى، و هو كما ترى.
و التكبير عقيب أربع صلوات أولاها المغرب، و اخراها العيد في الفطر، لما في النص: التصريح بالمغرب الى العيد [٢].
و في بعض النصوص: عقيب ست بضم الظهر و العصر من يوم العيد [٣].
و في ثالث: دبر خمس صلوات تبدأ بالمغرب [٤]، و يحمل على مراتب الفضيلة بقرينة قوله في بعض النصوص «و لكنه مسنون» [٥].
و في الأضحى عقيب خمس عشرة الثابتة في أيام التشريق، أولها الظهر يوم العيد لمن كان بمنى، و في غيرها عقيب عشرة.
و يدل عليه ما في صحيحة علي بن جعفر [٦]، و رواية ثقة الإسلام [٧] المشتملة على التفصيل بين من كان بمنى و غيره.
و في بعض النصوص ما يستفاد سبع عشرة [٨]، و لكنه معرض عنه.
[١] وسائل الشيعة ٥: ١١٣ باب ١٢ من أبواب صلاة العيد حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٢٢ باب ٢٠ من أبواب صلاة العيدين حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٢٢ باب ٢٠ من أبواب صلاة العيدين حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٢٢ باب ٢٠ من أبواب صلاة العيدين حديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ١٢٢ باب ٢٠ من أبواب صلاة العيدين حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ١٢١ باب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة العيدين.
[٧] وسائل الشيعة ٥: ١٢١ باب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة العيدين.
[٨] وسائل الشيعة ٥: ١٢٤ باب ٢١ من أبواب صلاة العيدين حديث ٤.