شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٧ - (الخامسة يستحب عمارة المساجد مكشوفة)،
المساجد المظللة [١]، لو لا حمله- بقرينة السابقة- على تسقيفه.
(و يستحب كون الميضاة على أبوابها)، لرواية أبي إبراهيم: «و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» [٢].
(و المنارة مع حائطها)، و الظاهر من المفيد عدم علوها عن سطح المسجد [٣]؛ للنص بأنه لا يرفع المنارة إلّا مع سطح المسجد [٤].
(و الإسراج فيها)، لاستغفار الملائكة و حملة العرش له ما دام في المسجد ضوء، كما في النص [٥].
(و اعادة المستهدم)، للإطلاقات في رجحان تعميره.
(و يجوز استعمال آلته في غيره منها) بلا خلاف مع استغنائه عنها، أو تعذّر صرفها فيه.
بل ربما يكون ذلك أقرب بغرض الواقف أيضاً، و إنما الكلام في فرض أحوجية الغير إليها، مع إمكان صرفها في هذا المسجد، فإنّ الشهيدين التزما بالجواز [٦]، و أنكر عليهما في الذخيرة [٧] و المدارك [٨].
و في النص الأمر بإعادة الحصى إلى مسجده أو غيره [٩]، و في دلالته على مورد الكلام نظر.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٨ باب ٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٥ باب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣.
[٣] المقنعة: ١٨.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٥ باب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٥١٣ باب ٣٤ من أبواب أحكام المساجد.
[٦] الذخيرة: ٢٤٩.
[٧] المسالك ١: ٤٧.
[٨] مدارك الأحكام ٤: ٣٩٦.
[٩] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٦ باب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.