شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٥٧ - (الثالث الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة
و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر من الثلاث في الأول، و الأربع في الثاني، فإذا سلّم صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس في الثاني، للجمع بين العمومات و بين النص [١] المخصص بالجلوس المحمول على التخيير.
و في التعدّي عنه في التخيير المزبور إلى الفرض الأول إشكال، فالأحوط فيه تعيين القيام، للعمومات.
نعم لو تم ما ادعى فيه من الإجماع على عدم الفصل بينهما فيما ذكر، كان لما أفيد وجه، و لكن أنى لنا بإثباته.
ثم انّ في الفرض الأول ورد نص [٢] مخصوص لا يخلو عن إجمال و اختلال، مع إمكان توجيهه بجعل الدخول في الثالثة بمعنى الاشراف عليها، و حمل نفي الشيء عليه على نفي الإعادة لا نفي صلاة الاحتياط، و لكنه لمكان العمومات لا يبقى مجال تشكيك في المسألة.
كما انّ ما في بعض النصوص من الأمر بالإعادة فيه أيضا مطروح، بإعراض الأصحاب، عدا ما عن المقنعة من المصير إليه، و فيه ما فيه.
و من شك بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و يصلّي ركعتين عن قيام، بلا اشكال فيه أيضا فتوى و نصا [٣]، للعمومات، و خصوص صحيحة ابن أبي يعفور [٤] و غيرها، و عليه أيضا يترك ما في خبر أبي بصير من
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٢٠ باب ١٠ من أبواب الخلل.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣١٩ باب ٩ من أبواب الخلل.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٢٢ باب ١١ من أبواب الخلل.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٢٢ باب ١١ من أبواب الخلل حديث ٢.