شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢٤ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف و غيرها من سائر الآيات
٧ قبل الانجلاء، و جلوسه في مصلّاه [١]، و هو شاهد حمل الأوامر على الاستحباب، و انّ اختيار الجلوس من باب اختيار احدى الفضيلتين.
و في نص آخر التصريح بجواز ترك الإعادة بلا بدل [٢]، فلا يتوهم كونها طرف الواجب تخييرا.
و التكبير عند الانتصاب من الركوع إلّا في الخامس و العاشر، فإنه يقول: سمع اللّٰه لمن حمده، أو الحمد للّٰه ربّ العالمين، كل ذلك لصحيحة ابن مسلم [٣] بضميمة ما في الترخيص المتقدّم.
و ربما يشعر ذلك بكون الصلاة المزبورة ثنائية، و أنّ الركوعات إجزاء ركعة واحدة، لمعهودية «سمع اللّٰه» في ركوع كل ركعة ينتهي منه الى السجود.
و عليه فربما يترتب عليه أحكام الثنائية، من مبطلية الشك في الركعة.
نعم الشك في ركوعات كل ركعة يرجع إلى الشك في أفعالها لا الشك في الركعات، فتجري فيه قاعدة البناء على الوجود، لا قاعدة البناء على الأكثر في الركعات.
هذا و لكن يعارض الاشعار السابق الأمر بالقنوت في الركوع الثاني، و غيره من الأزواج، لمعهودية تشريع القنوت أيضا في الركعة الثانية في بقية الصلوات.
و يؤيده إطلاق الركعة على الركوعات في النص [٤].
و لا يعارضها قوله: «قام فأضاف إليها أخرى» [٥]، إذ ظاهره عدم دخول
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٥٣ باب ٨ من أبواب صلاة الكسوف.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٥٣ باب ٨ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٥٠ باب ٧ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٥٠ باب ٧ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٤ و ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ١٥١ باب ٧ من أبواب صلاة الكسوف حديث ٧.