شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٤ - الرابعة يستحب التنفل بعشرين ركعة،
فيحرم حقيقة. و لا يتعدّى حينئذ من المنع الى غيره من سائر الأضداد، و لكنه بمعزل عن التحقيق، كما لا يخفى.
و ينعقد البيع، لعدم اقتضائه فساده، إلّا على التوهم الأخير، و ذلك كذلك لو جعل النهي إرشاديا، و إلّا فلا موجب لفساده جزما، كما لا يخفى.
الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة مع إمام جماعة يستحب الجمعة،
لما تقدم شرحه مفصلا فراجع، و قلنا بعدم كونه مع مسقطيته للظهر طرف وجوب يجزئ أيضا، فضلا عن أن يكون واجبا تعينيا، فما في تكملة أستاذنا العلّامة من جعله أفضل فردي الواجب تخييرا منظور فيه.
الرابعة: يستحب التنفل بعشرين ركعة،
حسب ما أشرنا إليه في أول الكتاب.
و حلق الرأس في يوم الجمعة على المشهور، و لعله مستفاد من الأمر بغسله بالخطمي [١]، المقصود منه التنظيف الذي من شئونه حلق رأسه، فتأمل.
و يستحب فيه أيضا قص الأظفار و أخذ الشارب، و في الجواهر إشارة إلى نص مشتمل بهما [٢].
و المشي بسكينة و وقار، للنص من قوله: «و عليكم السكينة» [٣]، و في خبر هشام: «و ليكن في ذلك اليوم مع السكينة و الوقار» [٤]، و ظاهره عدم
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٧ باب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
[٢] جواهر الكلام ١١: ٣٢٧.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٧٨ باب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٧٨ باب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.