شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٣ ص
(٣)
الباب الثاني في أفعال الصلاة
٣ ص
(٤)
الأول الواجبات ثمانية
٣ ص
(٥)
الأول النية
٣ ص
(٦)
الثاني الذي ينبغي أن يكون أولا تكبيرة الإحرام،
٤ ص
(٧)
الثالث بل الثاني من أجزاء الصلاة القيام
٨ ص
(٨)
الرابع من واجبات الصلاة القراءة
١٤ ص
(٩)
فرع هل تجب القراءة عن حفظ،
٢١ ص
(١٠)
الخامس الركوع
٣٨ ص
(١١)
السادس السجود
٤٤ ص
(١٢)
يجب السجود في مواضع
٥٦ ص
(١٣)
السابع من واجبات الصلاة التشهد،
٥٨ ص
(١٤)
الثامن من واجبات الصلاة التسليم،
٥٩ ص
(١٥)
و صورته السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته
٦٢ ص
(١٦)
ثم انّ من واجبات الصلاة الترتيب
٦٦ ص
(١٧)
و من الواجبات فيها أيضا الموالاة،
٦٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في مندوبات الصلاة
٦٩ ص
(١٩)
الأول التوجه بسبع تكبيرات، بينها ثلاثة أدعية،
٦٩ ص
(٢٠)
الثاني القنوت
٧٠ ص
(٢١)
الثالث من المندوبات كون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده،
٧١ ص
(٢٢)
الرابع وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه،
٧٢ ص
(٢٣)
الخامس من السنن التعقيب،
٧٣ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في قواطع الصلاة
٧٣ ص
(٢٥)
و يبطلها أي الصلاة كل نواقض الطهارة و إن كان سهوا
٧٤ ص
(٢٦)
و يبطلها أيضا تعمّد الالتفات إلى ما ورائه
٧٥ ص
(٢٧)
و يبطلها أيضا تعمد الكلام بحرفين فصاعدا،
٧٨ ص
(٢٨)
و من المبطلات أيضا القهقهة
٧٩ ص
(٢٩)
و منها الفعل الكثير
٧٩ ص
(٣٠)
و منها البكاء لأمور الدنيا
٨٠ ص
(٣١)
و منها التكفير
٨١ ص
(٣٢)
و يكره الالتفات يمينا و شمالا
٨٢ ص
(٣٣)
و يحرم قطع الصلاة
٨٣ ص
(٣٤)
و في عقص الشعر للرجل قولان
٨٥ ص
(٣٥)
الباب الثالث في بقية الصلوات الواجبة
٩٠ ص
(٣٦)
الأول في الجمعة،
٩٠ ص
(٣٧)
و من شرائط الوجوب و الانعقاد أيضا العدد،
٩٣ ص
(٣٨)
و من شرائط الانعقاد لا الوجوب الخطبتان،
٩٤ ص
(٣٩)
و من شروط الانعقاد محضا الجماعة،
٩٥ ص
(٤٠)
و من الشرائط المزبورة أن لا يكون هناك جمعة
٩٦ ص
(٤١)
و تجب مع الشرائط السابقة
٩٧ ص
(٤٢)
و لو فاتت الجمعة و سقطت مشروعيتها وجبت الظهر،
١٠٠ ص
(٤٣)
و يجب قيام الخطيب مع القدرة
١٠١ ص
(٤٤)
و يستحب فيهما الطهارة من الحدث و الخبث
١٠٢ ص
(٤٥)
و يستحب أيضا أن يكون الخطيب بليغا،
١٠٢ ص
(٤٦)
مسائل
١٠٣ ص
(٤٧)
الأولى الأذان الثاني بدعة
١٠٣ ص
(٤٨)
الثانية يحرم البيع و غيره من سائر أضداد السعي
١٠٣ ص
(٤٩)
الثالثة لو أمكن الاجتماع حال الغيبة مع إمام جماعة يستحب الجمعة،
١٠٤ ص
(٥٠)
الرابعة يستحب التنفل بعشرين ركعة،
١٠٤ ص
(٥١)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
١٠٦ ص
(٥٢)
فرع
١١١ ص
(٥٣)
مسائل
١١٨ ص
(٥٤)
الأولى يكره التنفل قبلها و بعدها،
١١٨ ص
(٥٥)
الثانية قيل التكبير الزائد واجب، و كذا القنوت،
١١٨ ص
(٥٦)
الثالثة الخطبتان بعدها،
١١٨ ص
(٥٧)
الرابعة يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة،
١١٩ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في صلاة الكسوف و غيرها من سائر الآيات
١٢٠ ص
(٥٩)
الباب الرابع في الصلوات المندوبة
١٣٠ ص
(٦٠)
فمنها صلاة الاستسقاء،
١٣٠ ص
(٦١)
و منها نافلة رمضان،
١٣٢ ص
(٦٢)
و منها صلاة ليلة الفطر،
١٣٢ ص
(٦٣)
و صلاة يوم الغدير
١٣٣ ص
(٦٤)
و صلاة ليلة النصف من شعبان
١٣٣ ص
(٦٥)
و ليلة المبعث و يومه،
١٣٣ ص
(٦٦)
و صلاة علي
١٣٣ ص
(٦٧)
و صلاة فاطمة
١٣٣ ص
(٦٨)
و صلاة جعفر
١٣٤ ص
(٦٩)
الباب الخامس في أحكام الخلل
١٣٥ ص
(٧٠)
فليعلم أولا انّ من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته
١٣٥ ص
(٧١)
و أما الناسي فمقتضى الأصل عدم جزئيته
١٣٦ ص
(٧٢)
الثاني ما يوجب التلافي إما لبقاء محله، أو لوجوب قضائه في خارج الصلاة
١٤٦ ص
(٧٣)
(الثالث الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة
١٤٩ ص
(٧٤)
مسائل
١٦١ ص
(٧٥)
الاولى لا سهو على من كثر سهوه و تواتر،
١٦١ ص
(٧٦)
(الثانية من سها في النافلة و بنى على الأكثر جاز)
١٦٧ ص
(٧٧)
الثالثة من تكلّم ساهياً، أو قام في حال قعود، أو قعد في حال القيام، أو سلّم قبل الإكمال وجب عليه سجدتان)
١٦٧ ص
(٧٨)
(الرابعة سجدتا السهو بعد الصلاة)
١٧٠ ص
(٧٩)
بقي في المقام أمران
١٧٣ ص
(٨٠)
أحدهما انّ مقتضى نصوص البناء على الأكثر الأمر بالاحتياط مستقلًا، بتكبيرة و تسليم
١٧٤ ص
(٨١)
الأمر الثاني قد يحصل للمكلّف علم إجمالي بوجود أحد الخللين في صلاته نقصاً أو زيادة،
١٧٧ ص
(٨٢)
(الخامسة المكلّف إذا أخل بالصلاة الواجبة عمداً أو سهواً، أو فاتته بنوم أو سكر، و كان مسلماً)
١٨٤ ص
(٨٣)
السادسة إذا دخل وقت الفريضة و عليه فائتة تخيّر بينهما)
١٨٦ ص
(٨٤)
(السابعة الفوائت اليومية تترتب كالحواضر)
١٨٩ ص
(٨٥)
(الثامنة من فاتته فريضة مجهولة و لم يعلم ما هي، صلّى ثلاثاً و أربعاً)
١٩١ ص
(٨٦)
(التاسعة الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصراً، و المسافر يقضي ما فاته في الحضر تماماً)
١٩٢ ص
(٨٧)
(العاشرة يستحب) مؤكداً (قضاء النوافل المرتبة) اليومية
١٩٢ ص
(٨٨)
الحادية عشرة انه لا إشكال في مشروعية نيابة العبادات
١٩٣ ص
(٨٩)
الثانية عشرة يستحب على الولي تمرين الأطفال المميزين على العبادة،
١٩٨ ص
(٩٠)
(الباب السادس) (في صلاة الجماعة)
٢٠٠ ص
(٩١)
بقي في المقام أمران آخران
٢٣٨ ص
(٩٢)
أحد هما انّ المكلف بعد خروجه عن العدالة بمجرد الارتكاب، يحتاج في عوده إليها إلى الاستغفار،
٢٣٨ ص
(٩٣)
ثانيهما انّ اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة،
٢٣٩ ص
(٩٤)
مسائل
٢٤٣ ص
(٩٥)
(الأولى لو أحدث الإمام استناب)،
٢٤٣ ص
(٩٦)
(الثانية لو خاف الداخل فوات الركعة، ركع و مشى و لحق بهم)
٢٤٥ ص
(٩٧)
(الثالثة إذا دخل الامام، و هو في نافلة، قطعها،
٢٤٥ ص
(٩٨)
(الرابعة لو فاته بعض الصلاة دخل مع الامام و جعل ما يدركه) من الركعة
٢٤٦ ص
(٩٩)
(الخامسة يستحب عمارة المساجد مكشوفة)،
٢٤٦ ص
(١٠٠)
(و يحرم زخرفتها و نقشها بالصور)،
٢٤٨ ص
(١٠١)
(الباب السابع) (في صلاة الخوف)
٢٥٥ ص
(١٠٢)
(و شروطها ثلاثة)
٢٥٦ ص
(١٠٣)
أحدها (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق إلى قسمين،
٢٥٧ ص
(١٠٤)
(و) ثانيها (أن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف)،
٢٥٧ ص
(١٠٥)
(و) ثالثها (أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة)،
٢٥٧ ص
(١٠٦)
(و كيفيتها)
٢٥٧ ص
(١٠٧)
(و صلاة شدة الخوف) المسمّاة بصلاة المطاردة،
٢٥٩ ص
(١٠٨)
(الباب الثامن) (في صلاة المسافر)
٢٦٢ ص
(١٠٩)
(يسقط) بلا إشكال (في السفر من كل رباعية ركعتان بشروط خاصة)
٢٦٢ ص
(١١٠)
(أحدها قصد المسافة)،
٢٦٢ ص
(١١١)
(الثاني أن لا ينقطع ببلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً)
٢٦٧ ص
(١١٢)
(الثالث إباحة السفر،
٢٦٩ ص
(١١٣)
(الرابع أن لا يكون سفره أكثر من حضره
٢٧٠ ص
(١١٤)
(الخامس ) أن يصل إلى حد الترخص،
٢٧٢ ص
(١١٥)
و الكلام هنا في جهات
٢٧٣ ص
(١١٦)
الاولى انّ هذه المسألة مع كونها مشهورة و بها وردت أخبار مستفيضة، فإن فيها مخالفاً،
٢٧٣ ص
(١١٧)
الثانية هل المسافر في هذه المواطن الأربعة مخيّر و لو يوماً واحداً أو صلاة واحدة، أم يستحب أن ينوي الإقامة فيها؟
٢٧٣ ص
(١١٨)
الثالثة في تحديد هذه الأماكن الأربعة،
٢٧٤ ص
(١١٩)
رسالة مفردة في صلاة المسافر
٢٧٧ ص
(١٢٠)
مقدمة
٢٧٩ ص
(١٢١)
كتاب الزكاة
٣٤٧ ص
(١٢٢)
(و هنا) أي في كتاب الزكاة (أبواب)
٣٥١ ص
(١٢٣)
(الباب الأول) (في شرائط الوجوب و وقته)
٣٥١ ص
(١٢٤)
أما شرائطه فأمور
٣٥١ ص
(١٢٥)
(و لا بد) في الزكاة من جهة عباديته إجماعاً (من النية عند الإخراج)
٣٧٧ ص
(١٢٦)
(الباب الثاني) (فيما تجب فيه الزكاة)
٣٩٣ ص
(١٢٧)
(و ينظمها ثلاثة فصول)
٣٩٤ ص
(١٢٨)
(الفصل الأول في النعم)
٣٩٤ ص
(١٢٩)
(فنصاب الإبل اثنا عشر خمس و فيها شاة)
٣٩٥ ص
(١٣٠)
(و أما البقر فلها نصابان أحدهما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة و الثاني أربعون و فيه مسنة)
٤٠٠ ص
(١٣١)
(و أما) نصاب (الغنم ففيها خمسة نصب )
٤٠٢ ص
(١٣٢)
(و أما السوم فهو شرط في الجميع) أيضاً
٤٠٣ ص
(١٣٣)
(و أما الحول فهو شرط) ثالث (في الجميع)
٤٠٧ ص
(١٣٤)
بقي في البين أمر آخر أشار إليه المصنف أيضاً سابقاً، و هو انّ من شرائط وجوب الزكاة في الإبل و البقر، أن لا تكون عوامل،
٤١٤ ص
(١٣٥)
(مسائل)
٤١٥ ص
(١٣٦)
(الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة) فريضة أو بدلًا (أقلها الجذع من الضأن و الثني من المعز)
٤١٥ ص
(١٣٧)
(الثانية لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة)
٤١٨ ص
(١٣٨)
(الثالثة من وجبت عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون، دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهماً
٤٢٤ ص
(١٣٩)
(الرابعة لا يجب إخراج العين، بل يجوز دفع القيمة)
٤٢٦ ص
(١٤٠)
الخامسة هل تثبت الزكاة في العين خارجاً مطلقاً، أم في الذمة مطلقاً، أو يفصل
٤٣٠ ص
(١٤١)
السادسة إذا أمهر امرأته نصاباً، فلا إشكال في صيرورتها مالكة بنفس العقد،
٤٣٣ ص
(١٤٢)
السابعة لو كان له نصاب فحالت عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في رأس كل سنة من غير المال فلا إشكال في تعلّق الزكاة به كل سنة،
٤٣٦ ص
(١٤٣)
الثامنة المدار في زكاة الانعام على صدق العنوان
٤٣٦ ص
(١٤٤)
التاسعة لو قال رب المال لا زكاة عليّ، قبل قوله، بلا حاجة الى يمين
٤٣٦ ص
(١٤٥)
العاشرة اختلاف الأماكن لا يضر بوحدة النصاب،
٤٣٨ ص
(١٤٦)
(الفصل الثاني في زكاة الذهب و الفضة)
٤٣٩ ص
(١٤٧)
أحدها (الحول
٤٣٩ ص
(١٤٨)
(و) ثانيهما (النصاب)
٤٣٩ ص
(١٤٩)
(و) ثالثها (كونهما مضروبين بسكة المعاملة)
٤٣٩ ص
(١٥٠)
(و نصاب الذهب عشرون ديناراً، ففيه نصف دينار)
٤٤٠ ص
(١٥١)
(الفصل الثالث في زكاة الغلّات)
٤٤٦ ص
(١٥٢)
(و إنما تجب) الزكاة (فيها) أي في الأجناس الأربعة (بشرطين)
٤٤٦ ص
(١٥٣)
أحدهما (النصاب، و هو في كل واحد منها خمسة أوسق)
٤٤٦ ص
(١٥٤)
الشرط الثاني (أن تنمو في ملكه)
٤٥٧ ص
(١٥٥)
ثم انّ في المقام فروعاً
٤٦٢ ص
(١٥٦)
منها انه لا بد من بلوغ كل واحد من الأجناس باستقلاله حد النصاب،
٤٦٢ ص
(١٥٧)
و منها انه لو مات المالك و عليه دين يحيط بالتركة،
٤٦٢ ص
(١٥٨)
و منها انّ مقتضى إطلاق ثبوت العشر في الأجناس كونه- كسائر الكسور- ساريا في جميع المال،
٤٦٤ ص
(١٥٩)
و منها انه يجوز للساعي الخرص
٤٦٤ ص
(١٦٠)
و منها انّ حكم بقية الأجناس- من الحبوب المستحب فيها الزكاة
٤٦٥ ص
(١٦١)
(الفصل الرابع فيما تستحب فيه الزكاة)
٤٦٦ ص
(١٦٢)
(تستحب الزكاة في مال التجارة بشروط)
٤٦٦ ص
(١٦٣)
أحدها (الحول)
٤٦٦ ص
(١٦٤)
(و) الشرط الثالث (بلوغ قيمته النصاب،
٤٦٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠١ - و يجب قيام الخطيب مع القدرة

و الفتوى، مضافا الى إطلاق دليله، الخارج عنه صورة مشروعية الجمعة و إيجادها، بقي الباقي تحت وجوبها.

و يجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها، أي قبل الجمعة عند المصنف، و هو الأشهر، لظهور دليل بدلية الخطبتين عن الركعتين [١] في ذلك.

مضافا الى نفي حريز [٢] الدال على أنّ الخطبة بعد الأذان، بضم ما دل على عدم مشروعية الأذان قبل الوقت، إلّا في الفجر [٣].

و لكن في قبال ذلك صحيحة أخرى نص في انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يصلّي الجمعة حين تزول الشمس، و يخطب في الظل الأول [٤]، المعلوم عدم بلوغ الزوال.

و إليه ذهب جل الأعاظم، و لا يبعد الأخير بالصحيحة، لأنها في دلالتها على المشروعية أظهر من السابقة، كما لا يخفى.

و يجب قيام الخطيب مع القدرة

بلا اشكال نصا [٥] و فتوى، و في النص: «يخطب قائما» [٦]، و ظاهره كونه شرط صحتها، فمع العجز في الانتقال الى الجلوس، أو استخلاف من يقوم في الخطبة، وجهان، مبنيان على انّ مقتضى قاعدة الميسور سقوط قيد المباشرة فيستخلف قائما، أو قيد القيام فيخطب جالسا.


[١] وسائل الشيعة ٥: ١٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة ٤: ٦٢٥ باب ٨ من أبواب الأذان و الإقامة.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٨ باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤.

[٥] وسائل الشيعة ٥: ٣١ باب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة.

[٦] وسائل الشيعة ٥: ٣٢ باب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٣.